الأحد، 27 أكتوبر 2013

قوانين جائرة وكيل بمكيالين: العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس القاضي




مقدمة :
عقب نجاح  ثورة 25يناير في الإطاحة بالديكتاتور الأسبق حسني مبارك واجباره على التنحي ، خرج أحد أعضاء المجلس العسكري في 11فبراير 2011  ليؤدي التحية العسكرية لشهداء الثورة ، ومتعهدا باحترام حقوقهم وتحقيق مطالب الثورة ،إلا أن المجلس العسكري وخلال 18 شهرا تولى فيها مقاليد السلطة في مصر ، قام باجراء محاكمات عسكرية ظالمة لنحو 12 ألف مواطن مصري  اغلبهم من الشباب الفقراء – و غابت العدالة خلال هذه الفترة ، وتم التوسع في سياسة الافلات من العقاب لا سيما للمتهمين بقتل شهداء الثورة ، ساعده في ذلك بعض رموز نظام مبارك مثل النائب العام عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ، مما أدى الى تصاعد الاحتجاجات ضد هذا المجلس العسكري الذي تسبب في إستشهاد 215 شهيد أخرين ، حتى أجريت الانتخابات الرئاسية ونجح فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
تعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتصار للثورة وخرج على المصريين في ميدان التحرير مؤكدا على حق الشعب في الخروج ضده اذا تراخى أو فشل ، ومؤكدا أن دماء شهداء الثورة في رقبته.
وبدلا من إعمال سيادة القانون والبدء في اجراء الاصلاحات الضرورية سواء لوزارة الداخلية أو أجهزة الاعلام أو إنفاذ قانون استقلال السلطة القضائية ، أهدر القانون وتواطئ بدوره على العدالة حينما قام بتكريم المتهمين من المجلس العسكري بدلا من إصدار قراره ببدء التحقيق معهم ، ثم تغول على السلطة القضائية وعلى الثورة باعلان دستوري تحول فيه من رئيس دولة إلى نصف إله ونصف ديكتاتور ، بمنح نفسه سلطة التشريع والرئاسة وعزل النائب العام –الذي كان يتحتم رحيله ولكن عبر قانون السلطة القضائية وليس بقرار منفرد له- وقام بتعيين نائب عام قام جديد ، عبر الاجهاز على  البقية الضئيلة من استقلال القضاء ، ليصبح المصريين ولا سيما شباب الثورة من غير أعضاء جماعة الاخوان المسلمين متهمين إلى ان تثبت برائتهم!
وتم عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب انحياز القوات المسلحة لتظاهرات 30يونيو الحاشدة ، وتم وضع خارطة طريق تضمنت خطوات لإقرار العدالة والسير قدما في طريق الديمقراطية ، وتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية ، ليؤكد بدوره على التزامه بتحقيق مطالب الثورة والانحياز لسيادة القانون .
لكن ، ومثل سابقيه ، كانت التصريحات والتعهدات التي اطلقها بعيدة كل البعد عن الممارسات التي طبقها على أرض الواقع ، حيث تم التوسع في الإستعانة مرة أخرى بالعديد من رموز نظام مبارك ، على رأسهم وزير العدل عادل عبد الحميد ، المكروه والمرفوض من قطاعات شعبية واسعة نظرا لدوره في إهدار إستقلال القضاء سواء خلال توليه رئاسة المجلس الاعلى للقضاء أثناء حكم مبارك ، او لمسئوليته عن العديد من القوانين المعادية للحريات أثناء توليه وزار العدل خلال حكم المجلس العسكري.
وتحولت وعود الرئيس المؤقت – القاضي-  ومستشاريه  ووزير عدله إلى كلمات جوفاء ، في ظل العديد من القوانين الجائرة التي سارع وزير العدل إلى سنها عبر مساعده المستشار عمر الشريف ، الذي شغل نفس المنصب خلال حكم الديكتاتور مبارك ، وخلال حكم المجلس العسكري ، وطوال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، ليستمر مطلوق اليد في صياغة مشروعات قوانين تهدف إلى كبح جماح الشباب الغاضب من اهدار مطالب ثورته ، وتذرعا بمحاولة وقف العنف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
مائة يوم ، منذ تم عزل محمد مرسي ، شهدت العديد من مشاريع القوانين التي تهدر الحريات ، والعديد من القرارات التي تعصف بأسس المحاكمة العادلة ، وممارسات بوليسية شبه يومية تذكر بماضي بغيض ليس بعيد خلال تولي حبيب العادلي وزير داخلية مبارك هذه الحقيبة لمدة 14عاما حتى أطاحت به ثورة يناير.
هذا التقرير يقدم نماذج وأمثلة ، لقوانين وقرارات وممارسات جرت خلال 100 يوم ، منذ رحيل الرئيس السابق محمد مرسي ، وتوصم عصر أول رئيس مصري ذو خلفية قضائية ، بعصر غياب العدالة وسيادة القانون.

أولا : تشريعات جائرة  وقرارات معادية للحريات
1 - تمديد فترة الحبس الاحتياطي 
في نهاية سبتمبر قبل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل عادل عبد الحميد بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على “أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين” لتصبح “أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد” دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.
ويشكل هذا التشريع اعتداء  الكرامة الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية, وذلك بإهداره لحقوق المتهم والاعتداء علي ضماناته وحقوقه أثناء المحاكمة وجعله عرضه للسجن لفترات طويلة دون أن تثبت إدانته أو تورطه في الجرم الذي يحاكم بسببه.
إن كافة المواثيق والأعراف الدولية أكدت علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود وذلك إعمالاً للمبدأ القضائي والعرف الدولي القائل بأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم.
كما إن نظام الحبس الاحتياطي المطلق والذي اتجهت الدولة المصرية لتطبيقه بنص هذا التعديل التشريعي  يشكل خطرا علي الأفراد أكثر من العقوبة واجبة النفاذ الصادرة بحكم قضائي, وبرغم إن هذه العقوبة تكون صادرة بعد ثبوت إدانة المتهمين إلا أن التشريعات قد أوجبت تحديدها بمدة معينة, وقد حصرت القوانين كل العقوبات التي يجوز توقيعها في حالة الإدانة, أما نظام الحبس الاحتياطي المطلق فهو يبيح جبس الإفراد لمدد غير محدودة قبل حتي أن تثبت إدانتهم, وهو ما يجعل الحبس الاحتياطي يشكل عقوبة في حد ذاته.

2 – قانون مكافحة الإرهاب ، أم قانون للارهاب؟!
في مطلع شهر سبتمبر أستحدث وزير العدل فقرة جديدة لعرضها علي رئيس الجمهورية لتضاف إلي المادة 86 من قانون العقوبات تتوسع في مفهوم الإرهاب الذي لم يتبني القانون تعريفا واضحا له بحيث يمكن تطبيقه على كل المعارضين والمنتقدين! حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقي أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالاً أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات, لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي, أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها.
كما نصت التعديلات علي أن يعاقب بالسجن من 3 إلي 15 سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ـ بخلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين, أو منع إحدى مؤسسات الدولة, أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, أو تمويل الإرهاب.
وتغفل هذه المادة وضع تعريف واضح للإرهاب وإنما فقط اكتفت بتجريم كل الأفعال باستخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بمصادرة كل الأنشطة المتعلقة بالعمل العام, حتي وإن كانت هذه الأنشطة تطالب بتعديلات دستورية وقانونية, أو التظاهر أمام إحدى مؤسسات الدولة, الأمر الذي يشكل ردة غير مسبوقة علي مكتسبات الثورة المصرية, ويوضح نية الدولة الجديدة علي تكميم الأفواه واستخدام “الإرهاب” كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية.

3 – قانون منع التظاهر 
 علي الرغم من وصول الحكومة الحالية لموقعها من خلال خروج ملايين المتظاهرين السلميين للإطاحة بنظام حكم أقصي معارضيه من علي الساحة السياسية, إلا أن مكافأة  الحكومة للمتظاهرين والثوار تمثلت في إقرار مجلس الوزراء في التاسع  من أكتوبر لقانون التظاهر المعروف باسم "قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" والذي أعدته وزارة العدل من خلال وزير العدل ومساعده المعروف عنهما براعتهما في إعداد القوانين المعادية للحريات, والذي لا يختلف كثيرًا عن قانون التظاهر الذي كان يناقش في مجلس الشوري المنحل.
وعلى الرغم من أن القانون في مادته الأولي نص صراحةً على أن حق التظاهر السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة مكفول إلا أنه وضع لها العديد من القيود والضوابط التي تقوض الحق في التظاهر السلمي, وجاء مخالفًا للعديد من المعايير والالتزامات الدولية, حيث منح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية أذا رأت قوات الأمن ذلك , ومنحهم حق القبض علي المتظاهرين, وهو ما يجعل المتظاهرين معرضين للاعتقال في أي وقت حسب رؤية قوات الأمن لهتافاتهم وطرق تعبيرهم عن الرأي, حيث أن القانون لم يحدد السلوكيات والأفعال المخالفة. 
وعلي الرغم من تدرج القانون في استخدام القوة في فض المظاهرات من قبل قوات الأمن إلا أنه أتاح لقوات الأمن استخدام أساليب أشد قوة وعنف طبقًا لقانون هيئة الشرطة, وذلك فضلًا عن منح وزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض طلب تنظيم المظاهرة المقدم من المسئولين عنها طبقا لرؤيتها للحالة الأمنية وتحديد مواعيد زمنية لبدء وانتهاء المظاهرة, وهو الأمر الذي ينذر بمنع كافة التظاهرات. 
كما منح القانون المحافظين حق تحديد أماكن التظاهر بمحافظاتهم دون التقييد بالأخطار الأمني ولكن مع تحديد أعداد المتظاهرين في هذه الأماكن وعدم مغادرتهم لها, فضلًا عن تحديد مسافة تتراوح بين 100 متر إلى 300 متر ، من المصالح والهيئات الحكومية لا يجوز للمتظاهرين الاقتراب منها, وذلك بالإضافة إلى منع الاعتصام في أماكن التظاهرات. 

4 - قانون الطوارئ 
أعلن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في الرابع عشر من أغسطس 2013 حالة الطوارئ بالأراضي المصرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة  2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهر مع بدأ حالة الانفلات الأمني التي شهدتها عدة محافظات مصرية تزامنًا مع فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي, وذلك استنادًا للمادة رقم 27 من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت في الثامن من يوليو 2013 والتي نصت علي أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن  بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
وفي الثاني عشر من سبتمبر 2013 قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ لمدة شهرين، اعتبارا من الرابعة من عصر الخميس 12 سبتمبر 2013, وذلك بعد  أيام من محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الخامس من سبتمبر 2013. 
والجدير بالذكر أن فرض حالة الطوارئ التي ظلت تحكم مصر لمدة ثلاثون عامًا ، دون أن تفلح في القضاء على الارهاب ، حيث استخدم لقمع كل القوى المعارضة ، في استسهال للحل الامني ، ليفشل تماما ، وكان أحد اسباب اندلاع ثورة 25يناير.
5 - قرار الضبطية القضائية
  اصدر وزير العدل المستشار "عادل عبد الحميد" في منتصف سبتمبر 2013 قرارا بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية حيث قرر منحها لكلاً من العاملين بجهاز حماية المستهلك, وقيادات وزارة البترول , فضلا عن موظفي الأمن في الجامعات, وبرغم إن الأخيرة تضاربت المعلومات حولها, حيث نفت وزارة العدل أكثر من مرة قيامها بمنح الضبطية لأمن الجامعات,في الوقت الذي أعلنت فيها عدد من الجامعات استخدامها وقرر عدد أخر عدم تفعيلها أو اللجوء إلي استخدامها إلا بقرار من هيئات التدريس والطلاب, إلا انه في النهاية اصبح لأدارت الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الحق في استخدامها وقتما أرادوا. 
إن منح الضبطية القضائية لموظفين غير مؤهلين أو مدربين علي استخدامها هو بمثابة التفاف علي قرار المحكمة السابق بمنع تواجد الشرطة داخل الجامعات, لا سيما و أن ما يميز رجال الشرطة عن رجال وموظفي الأمن المدنيين أن رجال الشرطة يملكون حق الضبطية القضائية, والتي يستطيع من يملكها إعداد المحاضر الجنائية ومحاضر الضبط أو إلقاء القبض علي المواطنين بموجب التشريعات المصرية المختلفة.
ومنح الضبطية القضائية للموظفين المدنين يشكل قيداً علي الحريات داخل الجامعات أو مؤسسات الدولة التي تمنح لموظفيها حق الضبطية القضائية حيث يمكن لموظف عادي أن يستخدمها في تلفيق الاتهامات والمحاضر داخل تلك المؤسسات كما يمكن أن يتم استخدامها في تكميم أفواه الطلاب أو العاملين في المؤسسات والتضيق علي حقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير.   

6 – قرار عقد المحاكمات داخل السجون 
في يوم 8 أكتوبر 2013 أصدر وزير العدل المستشار "عادل عبد الحميد" قراره رقم 7506 لسنة 2013 والقاضي بأن تعقد جلسات القضية رقم "3427 لسنة 2013" جنح باب الشعرية والمتهم فيها عدد (140) متهما بغرفة مشورة بمقر سجن أبو زعبل, وذلك بدلاً من مقرها الأصلي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. 
وتلك القضية هي قضية أحداث رمسيس والمتهم فيها 140 من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي, وهذا القرار يشكل اعتداءا صارخا علي استقلال القضاء وعلي حقوق المتهمين, حيث يتم نظر القضية في مقر من مقرات وزارة الداخلية والتي تعد احد أطراف تلك القضية لأن اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحاكمة كان علي خلفية اشتباكات نشبت بينهم وبين الشرطة وبعض المواطنين الأخريين. 
كما إنها تخضع المؤسسة القضائية إلي رغبة وزارة الداخلية التي فشلت في نقل المتهمين لمقر محاكمتهم الطبيعي.
وتشكل اعتداءا علي حق المتهمين في أن تنظر قضيتهم بمقر المحكمة المختصة, وفي جلسه علنية يتمكن كل من له صفة في حضورها.
ثانياً : إجراءات مهدرة للعدالة
1 - تحقيقات داخل السجون و إهدار حقوق الدفاع 
ينقسم هذا القسم إلي جزأين  
أ -  شهادات بعض المحامين عن أماكن الاحتجاز وظروف التحقيق وتجديد الحبس .
ب - غياب ضمانات  المحاكمة العادلة 

أ: الشهادات " شهادات محامين وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية"
شهادة رقم 1 
سجن ابو زعبل مكان تتحطم على اسواره العدالة     
… ذهبت بتاريخ 2013/9/25 الي سجن ابو زعبل لحضور تجديد حبس محمود عبد الشكور الصحفي بوكالة ديموتكس بلندن ولم اكن انتظر ان يكون هذا السجن افضل مما تخيلت فأسوار عالية تحرسها الدبابات على طريق سريع , فتدخل من بوابة كبيرة حديدية لتنتظر " طفطف"  حتي يدخلك الى ليمان 2  وهو يبعد حوالى كيلو عن البوابة الرئيسية ثم تدخل من بوابة ثانية لتنتظر في حجرة الزيارة وهي حجرة كبيرة ووجد فيها اكثر من 100 محامي من انصار الاخوان المسلمين ونفرا قليل من محامين مستقلين والكل ينظر الى باب حديدي صغير يطل على ساحة صغيرة يعقد فيها تجديدي الحبس , فيفتح الباب ليخرج مأمور السجن ومعه عسكري لينادي على اسماء المتهمين من كشف  فيدخل محامي كل متهم من هذا الباب ليجد المتهمين يجلسون القرفصاء في صفوف ، ويرندون ملابس بيضاء يحرسهم الجنود وفي جانب الساحة طاولة يجلس حولها ثلاث قضاة وعضو نيابة وسكرتير .
قضاة غير مهتمين سوى الشكل ، فلا سماع لدفاع ولا سعة صدر ولا قبول لرأى ,  اللي عنده حافظة مستندات يسلمها ويمشي , وخرجت من هذا المكان وانا كلي يقين ان هذا المكان لا يمكن ان يكون مكان تطبق فيه العدالة فالمتهمين لم ينالوا اي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة !.
- شهادة رقم 2 
 عن التجديدات في سجن شديد الحراسة ( العقرب )  أحداث مسجد الفتح 
يوم 29/8/2013
ذهبت لحضور تجديد الحبس في قضية أحداث مسجد الفتح  ،عندما وصلت لسجن طره وجدت مجموعة كبيرة من المحامين عددهم لا يقل عن ثمانون محامي  في الانتظار للسماح لهم بالدخول للحضور التجديدات وكانت التحقيقات تتم  داخل سجن العقرب شديد الحراسة  في بداية الأمر تم منع المحامين من الدخول والسماح فقط بخمس محامين للحضور نيابة عن باقي المحامين الموجودين وبعد اعترض المحامين وبعد محاولات تم السماح لدخول عشرين محامي للحضور مع اكثر من مائه متهم  وتم عرض المتهمين على دفعات "عشره متهمين في كل دفعة " والقاضي الذي كان ينظر التجديد طلب من المحامين الحاضرين أثبات  الدفوع عن جميع المتهمين وتسليم المستندات  الخاصة بالمتهمين دون السماح للمحامين المتهمين بالمرافعة أو أبداء اى اسانيد قانونية وبعد انتهاء التجديد لم يصدر اي قرار سواء بحبس المتهمين أو الإفراج  عنهم اﻻ بعد مرور ثلاثة أيام !.
شهادة رقم 3
 التجديدات ف سجن أبو زعبل 
 يوم 2013/9/10
ذهبت لحضور تجديد الحبس في قضية فض اعتصام رابعة  مع المتهم الصحفي  ( محمود عبد الشكور )وعندما وصلت تم السماح بالدخول من بوابة السجن الرئيسة وكان التجديد يتم في ليمان 2 بسجن أبو زعبل ووجدت عدد هائل من المحامين وانتظار لمدة اكثر من خمس ساعات حتى تم توزيع مجموعه من الكشوف خاصه بالمتهمين كل كشف يحتوى على اكثر من مائه متهم وبعد ذلك تم استدعاء المحامين للحضور وتم عرض المتهمين على دفعات عشرين متهم لدفعة الواحدة والقاضي الذي ينظر التجديد رفض الاستماع لمرافعة المحامين الحاضرين وطلب تسليم المستندات الخاصة بالمتهمين دون أن يبدى كل محامي مرافعته وبعد  انتهاء التجديد لم يصدر القرار سواء بالحبس أو ألإفراج  اﻻ بعد ثلاثة أيام .

ب : غياب ضمانات  المحاكمة العادلة .
تقوم المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الاجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية  في إطار من حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان المتعلقة بها والتي لو أخذت جميعها متكاملة لشكلت الاطار العام للحق القانوني في المحاكمة العادلة ,  وقد وضعت هذه المعايير لكي تطبق على جميع النظم القضائية في العالم ,وعلى نحو يراعى التنوع الهائل في الإجراءات القانونية فهي تنص  على الحد الادني من الضمانات التي ينبغي ان توفرها جميع النظم .
…. وتتمثل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة , ضربا من الاتفاق في الرأى أجمعت عليه دول العالم بشأن المعايير اللازمة لتقيم الطريقة التي تعامل بها الحكومات الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تم توافر ضمانات للمحاكمة العادلة بعد تلك الشهادات وما توافر من معلومات عن التحقيقات واماكن الاحتجاز .    
الاجابة /  لا لم تتوافر ضمانات للمحاكمة العادلة المنصفة على الاقل في مرحلة قبل المحاكمة  وهي كالاتي :-
1: انتهاك الحق في الحرية 
وهي قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته هذه القاعدة التي تفترض ألا يحتجز المتهم بارتكاب جريمة قبل محاكمته انما تتبع من الحق في الحرية والحق في أفتراض البراءة .
2 :  حق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به .
يجب إبلاغ كل من يقبض عليه او يحتجز فورا بأسباب القبض عليه او احتجازه وأن تتلى عليه حقوقه بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه .
3 : الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة 
 لكل شخص يحتجز أو يحتمل أن تنسب له تهمة , الحق في حصول على مساعدة من محام يختاره لحماية حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه .
4 : الحق في الاتصال بالعالم الخارجي 
… يحق للأشخاص المحتجزين أن يسمح لهم – على وجه السرعة – بأن يتصلوا بأسرهم ويستعينوا بمحامين واطباء
5 : الحق في المثول على وجه السرعة امام قاضي  .
… يحق لكل شخص يجرد من حريته أن يعرض على وجه السرعة على قاضي على وجه السرعة ليكفل له حقوقه المقررة قانونا .
6 : الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز .
… يحق لكل شخص حرم من حريته أن يطعن في مشروعية احتجازه امام محكمة ,وأن تجرى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه .
7 : حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الافراج عنه .
… إذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنية معقولة , يحق له أن يفرج عنه الي حين تقديمه الي المحاكمة .
8 : الحق في اوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب .
… ﻻ يمكن تفعيل الحق في المحاكمة العادلة  ، حيث تحول الاوضاع القائمة في السجون من قدرة المتهم على الاستعداد للمحاكمة او اذا تعرض للتعذيب أو سوء معاملة .
الحق في اوضاع إنسانية داخل الحجز .
عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة .
( الحبس الانفرادي لمدة طويلة /  استخدام القوة / الضغط البدني أثناء الاستجواب / استخدام القيود / التجارب العلمية والطبية / الحق في جبر الاضرار لضحايا التعذيب وسوء المعاملة )
واخيرا 
ان الحق في المحاكمات العادلة حق أساسي لكل إنسان وعندما ينتهك هذا الحق يتعرض الأبرياء للإدانة ويزج بهم في غياهب السجون أو تزهق أروحهم على ايدي جلادين ويفقد القضاء برمته مصداقيته لذلك وضع المجتمع الدولي معايير للمحاكمات العادلة من أجل الدفاع عن أي إنسان يتعرض للمحاكمة  وهذه المعايير السابقة تساعد على تحديد ما إذا كان نظام القضائي الجنائي في بلد ما يضمن الاحترام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ام ﻻ . 
2 - إستمرار المحاكمات العسكرية 
 من المتعارف عليه من أن المحاكمات العسكرية هي استثناءات من القواعد العامة اقتضتها ظروف خاصة بالعسكريين فيجب قصرها عليهم وإذا جاز التوسع في اختصاص القضاء العسكري في مناسبات تبرره فلا يجوز أطلاقا أن يسري قانون العقوبات العسكري علي غير العسكريين إلا أن يكون هناك شريك مدني فعندئذ يكون تابعا في مسئوليته للفاعل طبقا للقواعد العامة
والصفة العسكرية شرط في الجريمة العسكرية ومن ثم يلزم توافرها وقت ارتكاب الجريمة طبقا للقواعد العامة 
الا أنه و علي الرغم مما سبق ذكره و بعد ثورة 25 يناير التي كانت اهم مطالبها ( عيش – حرية – عداله اجتماعية ) و تولي الاخوان السلطة و اقرارهم بأحاله المدنيين للمحاكمات العسكرية في ظل دستور 2012 المعطل الا و انه بعد مظاهرات 30 يونيو الحاشدة ، لا يزال يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حتي الان و التي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر :-
أ- القبض على 8 من أنصارالرئيس المعزول محمد مرسي في السويس في ( مظاهرات أمام مبني محافظة السويس ) و ذلك بتاريخ 5 يوليو 2013 و صدر ضدهم حكم بالحبس سنتين مع الشغل و النفاذ ) .
ب - كما قامت المحكمة العسكرية بالسويس بمحاكمة 63 متهم مدنيا و قد وجهت لهم النيابة العسكرية اتهامات ( بالتعدي علي افراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة و زجاجات المولوتوف الحارقة ) و بتاريخ 3/9/2013 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها حيث ادانت ( متهم بالسجن المشدد لمده عشر اعوام , حبس 47 متهم لمده خمس سنوات , قضت ببراءة 12 متهم .
كما قامت المحكمة العسكرية بالتعنت في المحاكمة حيث قامت بمحاكمة المتهمين بمقر قيادة الجيش الثالث بعجرود بدلا من انعقادها في مقرها المعتاد في المحاكمة العسكرية بالسويس مما ادي الي تعنت قوات امن الجيش مع المحامين و عدم السماح لدخولهم الي مقر المحاكمة .
ج - بتاريخ 4/9/2013 قامت قوات الضبط من قطاع تامين شمال سيناء بإلقاء القبض علي السيد / احمد محمد حسين أسليم و شهرته ( احمد ابو دراع ) مراسل المصري اليوم و قناه اون تي في و ذلك علي زعم من انه قد قام :-
و ذلك لقيامة بتغطية احداث شمال سيناء  بمدينة الشيخ زويد و تم محاكمة المتهم امام المحكمة العسكرية بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية  و تم حبس المتهم بالحبس الانفرادي لمده شهر بالسجن العسكري الي ان اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 5/10/2013 بحبس المتهم سته اشهر مع الايقاف و غرامه مائتي جنيه .

3 - احتجاز مرسي بمكان غير معلوم 
يخضع الرئيس المعزول محمد مرسي للتحقيقات بتهم "الاشتراك في اقتحام السجون" و "التخابر مع جهات أجنبية" وقد صدرت في حقه عدة قرارات بتجديد حبسه احتياطياً لمدة 30 يوماً علي ذمة التحقيقات, إلا انه ومنذ اختفاءه في يوم 3 يوليو 2013 بعد الخطاب الذي اعلن فيه وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي عن خارطة الطريق الجديدة والتي تقتضي عزل مرسي, وحتي الآن لا يزال محتجزاً في مكان غير معلوم ولا يتمكن أحد من زيارته, وذلك ما يشكل اعتداء صارخ علي حقوق وضمانات المتهم, ويعد بمثابة عقوبة غير قانونية يتم فرضها عليه بشكل تعسفي دون وجه حق. 
ففي الوقت الذي أوجب القانون فيه أن يكون المجرم الذي صدر في حقه حكم بالإدانة مسجونا في مكان معلومات ويتمكن أهله من زيارته, يتم احتجاز محمد مرسي والذي مازال متهما ولم تصدر أي أحكام بإدانته في مكان غير معلوم, ولا يستطيع احد من أقاربه التواصل معه. 

4 - الشرطة والنيابة ايد واحدة , عبر تلفيق القضايا ونسبتها للباب الثاني عقوبات 
دور النيابة والشرطة في فتره مائه يوم :
تلاحظ لدينا من خلال حضور التحقيقات أن دور الشرطة لم يختلف عن عهد مبارك والمجلس العسكري ثم عهد مرسي  حيث كان هناك استخدام مفرط للقوة  والقبض العشوائي ويتضح ذلك من خلال محاضر الضبط فى كثير من الأحداث نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر (  فض اعتصام رابعه والنهضة وأحداث مسجد الفتح  حيث ان الشرطة المصرية قامت باستخدام العنف المفرط تجاه المقبوض عليهم في هذه الاحداث مما نتج عن ذلك حدوث اصابات وحالات وفاة بالمئات.

اما بالنسبة للقبض العشوائي فاﻷمثلة كثيرة نذكر منها ..( احداث الذكري اﻷربعين لنصر اكتوبر بتاريخ 6 اكتوبر 2013 – مسيرات مؤيدي الرئيس مرسي المعزول بشبرا الخيمة و كورنيش النيل )
حيث قامت قوات الشرطة المصرية بالقاء القبض العشوائي علي معظم الأشخاص المتواجدين في هذه المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول ( مرسي ) وذلك دون تمييز بين المتظاهرين سواء السلميين أو من يمارسون العنف أو بين الجمهور الذي تصادف وجوده في مكان الاحداث .. فنجد انه تم القاء القبض علي عدد134 متهم من شوارع كورنيش النيل في هذه الاحداث  وتم تحرير محضر واحد خاص بجميع المقبوض عليهم وتم توجيه اتهامات واحدة لهم جميعا ولم يفرق بينهم في الاتهامات علما بأن غالبية هؤلاء المقبوض عليهم لم يرتكبوا جرائم ولم يكن بحوزتهم اسلحة او اية احراز وانما قُبض عليهم لمجرد انهم في المسيرات المؤيدة للاخوان والرئيس المعزول 
( المرجع – المحضر رقم 9993 بتاريخ 6 / 10 / 2013 – قسم شرطة قصر النيل – اكثر من 134 متهم تم القبض عليه)
كما  ان غالبية محاضر الضبط التي يتم تحريرها ضد المقبوض عليهم في الاحداث الاخيرة تتم بنفس الشكل حيث أنها تشمل اكثر من مائه متهم  ولا يرفق بها احراز خاص بالمائه متهم و هو الامر الذي يتضح من خلاله  تلفيق الاتهامات وضياع حقوق المتهمين  .
اما بخصوص النيابة العامة فهي تستكمل دور الشرطة وذلك من خلال توجيه مجموعه من اﻻتهامات اغلبها من الباب الثانى لقانون العقوبات بحيث يظل من تم القبض عليه تحت سيطرته نيابة امن الدولة لان لها سلطه التحقيق والتجديد لمده سته اشهر وبذلك تضمن النيابة العامة عدم خروج المتهمين الامر الذي يؤدي بدوره الي استمرار بقاء المحبوسين احتياطيا محتجزين مهما كانت الاتهامات واهية .

5 - إصطياد النشطاء 
 بتاريخ 5 سبتمبر 2013 القت قوات الشرطة القبض علي المحامي العمالي هيثم محمدين اثناء توجهه الي محافظة السويس.
ويقول هيثم محمدين " حيث تم توقيف سيارة الاجرة التي  كنت استقلها اثناء مرورها بكمين  ( قوات مسلحة ) بالمنطقة 109 بطريق السويس  ، كان ينتظرونني ، اشار لي الضابط ان اترجل من السيارة ، دون اي من الركاب الموجودين بالسيارة  وسألني ساخرا عن سبب إطلاق لحيتي وشعري ! اظهرت بطاقتي الشخصية وكارنية المحاماه للضابط وابلغته انه لا يجوز توجيه مثل هذه الاسئلة من الناحية القانونية او غيرها وبهذه الطريقة الفجة وهذا اﻷسلوب إلا ان  ضابط الواقعه اصر علي تفتيشي والقاء القبض علي  دون وجه حق و تحرير محضر ضدي حمل رقم 1795 لسنة 2013 اداري السويس وتم ايداعي بسجن فيصل بالسويس لمدة يومان قبل التحقيق معي في 7 سبتمر 2013 اي بعد القبض علي بيومان ".
 توجه المحامين في اليوم التالي لواقعة القبض علي " هيثم " بتاريخ 6 سبتمبر 2013 وذلك لحضور التحقيق معه إلا انهم فوجئوا بعدم مثوله امام النيابة العامة لدواع امنية وهو ما يعد اهدارا لحقه في المثول امام النيابة للتحقيق في الواقعة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه .. بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية 

6-   تجديد حبس المتهمين دون حضورهم
بتاريخ 10 أكتوبر 2013 تم تحديد جلسة تجديد حبس عدد 134 متهم  من المقبوض عليهم في أحداث الذكري الأربعين لحرب أكتوبر  علي ذمة القضية رقم 9993 لسنة 2013 جنح قصر النيل وذلك امام قاض تجديد محكمة جنح قصر النيل .. وكان من المفترض حضور المتهمين نظر تجديد حبسهم إلا ان محامي المتهمين تم إبلاغهم من قبل ضابط الأمن بالمحكمة ان المتهمين لن يحضروا الجلسة لدواع امنية دون ذكر أسباب وانهم لن يغادروا محبسهم 
.. كما ابلغهم ان رئيس المحكمة سيقوم بتأجيل الجلسة لحين حضور المتهمين .. وهذا يعني انه سيقوم بتجديد حبس هؤلاء المتهمين في غيابهم .. بالمخالفة للقانون .. وأبسط حقوق اي متهم ان تتم محاكمته في حضوره.
.. فطلب الدفاع من المحكمة الانتقال الي مكان حجز المتهمين لنظر التجديد  حرصا علي العدالة ومراعاة لمصلحة المتهمين حيث ان معظمهم من طلاب الجامعات وخشية من ضياع مستقبلهم .. إلا أن رئيس المحكمة رفض الانتقال وصمم علي التأجيل.

7 - التحقيق في المعسكرات وداخل اقسام الشرطة 
التحقيق داخل معسكرات الامن المركزي وداخل اقسام الشرطة هو اجراء غير معتاد من النيابة العامة ولكن فوجئنا به مؤخرا وكانه اصبح نهج معتاد بحجة الدواعي الامنية ولكن هذا الاجراء يضع عقبات امام دفاع المتهمين لحضور تلك التحقيقات حيث يعيق المحامين عن تقديم الدفاع نظرا لصعوبة دخول المعسكرات واذا سمح لهم بحضور التحقيقات التي تتم داخل المعسكر لا يستطيع جميع المحامين من الدخول وهذا اخلال واضح بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة .
أ: واقعة معسكر الامن المركزي علي طريق الاسكندرية .
هذه الواقعة ترجع الي يوم 6 اكتوبر 2013 اثناء الاحتفالات بنصر اكتوبر واثناء تلك الاحتفالات   القت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين بمحافظة الجيزة ,وتم ارسال المتهمين الي معسكر الامن المركزي بطريق الاسكندرية واثناء تواجد المحامين والاهالي امام المعسكر للحضور مع المتهمين والسؤال عنهم  تم  طرد المحامين والاهالي من امام المعسكر اثناء التحقيق مع المتهمين . 
ب: واقعة معسكر الامن المركزي بالسلام .
هذه الواقعة ترجع الي يوم 6 اكتوبر 2013 اثناء الاحتفالات بنصر اكتوبر واثناء تلك الاحتفالات   القت قوات الشرطة القبض على 134 متظاهر من امام فندق الفور سيزون عند اتجاههم لدخول ميدان التحرير بادعاء انهم وجدوا في هذا المكان تحديدا لافساد يوم الاحتفال ومحاولة منهم لاقتحام ميدان التحرير وانهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9993 لسنة 2013 جنح قصر النيل وتم ترحيلهم الى معسكر السلام للامن المركزي حيث فوجاء المحامين ان التحقيقات سوف تتم داخل المعسكر للدواعي الامنية ولم يستطيع محامون المتهمون من حضور التحقيقات معهم مما ترتب عليه ان المتهمين لم ينالوا حقهم القانوني بكفالة حضور مدافع عنهم .

8- التحقيق و تجديد حبس المتهمين داخل أقسام الشرطة 
أ – التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم بأحداث فض اعتصام النهضة 
تم القاء القبض علي 215 متهم في احداث فض اعتصام النهضة و تم تحرير الجنحة رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة و بالسؤال عن المتهمين في نيابه الجيزة افاد الي ان المتهمين المقبوض عليهم محتجزين بقسم الجيزة و بالذهاب الي قسم الجيزة و السؤال عن المتهمين قال لي أحد ضباط القسم ان المتهمين داخل الحجز و تقوم النيابة العامة بتجديد الحبس الاحتياطي لهم و عندما طلبت الحضور مع المتهمين جلسه تجديد الحبس الاحتياطي قوبل طلبي  بالرفض و منعي من الدخول لحضور جلسة التجديد  .
ب – التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم بأحداث فض اعتصام رابعه العدويه 
و تكرر الامر ذاته ايضاً بعد القبض علي المتهمين في احداث فض اعتصام رابعة العدوية حيث قامت قوات الشرطة بتوزيع المتهمين في بادئ الامر علي اقسام الشرطة و قد قمت بالذهاب الي قسم شرطة حدائق القبة .
حيث انه و بالسؤال عن المتهمين المقبوض عليهم ، أجاب مأمور قسم الحدائق بانه لا يوجد متهمين لديه بالحجز من اعتصام رابعة العدويه إلا انه و بالإلحاح علي السؤال علي المتهمين افاد احد ضباط القسم ان المتهمين المقبوض عليهم بأحداث فض اعتصام رابعة يمثلون للتحقيق امام نيابة امن الدوله بمبني تابع للقسم و منع دخول اي محامي لحضور التحقيقات مع المتهمين .
9 - قرارات حظر النشر 
أ: منع النشر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي
في يوم 24 يوليو اصدر المستشار "حسن سمير" قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية اقتحام السجون في ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان, قرارا بحظر النشر في القضية, حيث ارسل خطاب إلي وزارتي الإعلام والعدل طالب فيه بحظر نشر أي أخبار عن التحقيقات التي يقوم إجراءاها في تلك القضية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, وبرر ذلك بحرصه علي ضمان حسن سير التحقيقات وحفاظا علي سلامة الأدلة ومراعاة للأمن القومي.
ب: منع النشر في التحقيقات مع قضاة تيار الاستقلال وقضاة من اجل مصر
 وفي يوم 5 أغسطس  قرر  المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرارا يقضي بحظر النشر في التحقيقات التي يجريها مع المستشار “طلعت عبد الله” النائب العام السابق و75 قاضيا بزعم انتمائهم أو تأييدهم للرئيس المعزول.
ج: منع النشر في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك
وفي يوم 14 سبتمبر 2013 أصدر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة قررا بحظر نشر أي معلومات في 3 جلسات متتالية من نظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه, ووزير داخليته حبيب العدلي و 6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وهي جلسات 19 و20 و 21 أكتوبر 2013, وعلل ذلك بأنه بهدف الحفاظ علي الأمن القومي, وكلف النائب العام بتطبيق القانون علي من يخالف هذا القرار.
 ويذكر انه في جلسه يوم السبت 19 أكتوبر أكد رئيس المحكمة التي تنظر إعادة محاكمة مبارك علي قراره السابق بأن الجلسات ستكون سرية, وسيتم حظر النشر فيها وذلك لسماع أقوال عدد من الشهود وأوضح للصحفيين أن المحكمة سوف تسمح لهم ولجميع وسائل الإعلام بالحضور, بعد انتهاء سماع أقوال الشهود, كما أوضح أن المحكمة ستعلن أقوال الشهود للرأي العام إلا فيما يخص الأمن القومي وذلك حفاظا علي الأمن القومي المصري.

10 - الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، الممنوع قانونا ! 
علي الرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي و ذلك بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يقضي "بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" .
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 على الشكل الآتي "إلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف ) 
أ: حبس مراسل المصري اليوم و قناه اون تي في ( احمد ابو دراع ) 
قامت قوات الجيش بشمال سيناء القاء القبض علي ( مراسل المصري اليوم و قناه اون تي في )  احمد محمد حسين أسليم و شهرته ( احمد ابو دراع ) و ذلك بتاريخ 4/9/2013 و تم حبسه احتياطياً علي ذمه القضية رقم 921لسنة 2013 جنح عسكرية شمال سيناء حبس انفرادي و ذلك حتي صدور الحكم بتاريخ 5/10/2013 بحبس المتهم سته اشهر مع الايقاف و غرامه مائتي جنيه .
و ذلك بعد قيامه بتاريخ 3/9/2013 بعمل مداخله علي قناه الحياه لوصف الوضع بقريه الشيخ زويد بعد قيام القوات المسلحة بمداهمة القرية لمهاجمه بعض العناصر الارهابية بتلك القرية و ذكر في تلك المداخله ان نتائج القذف الاول للطيران علي المقاطعة انه تم قتل ثماني افراد و اصابه خمسة عشر اخرين و انه تم هدم عدد من المنازل و هدم جزء من المسجد في القذف الاول 
و هو الامر الذي اثار حفيظة القوات المسلحة التي قامت بالقبض علي المتهم و ذلك اثناء تواجده بنقطة تامين معسكر قطاع تامين شمال سيناء بالكتيبة 101 ع ح للسؤال عن احد اقربه الذين قد تم القبض عليهم بعد قصف الطيران علي قريه الشيخ زويد و ذلك بزعم أنه تواجد بمنطقة عسكرية بدون تصريح بذلك و قام بالادلاء باخبار كاذبه عن القوات المسلحة خاصة نتائج اعمال القوات المسلحة و قطاع التامين مما يؤدي الي اثارة الراي العام ضد القوات المسلحة منها بقيام القوات المسلحة بهدم المساجد بمدينة رفح و ترحيل اهالي مدينة رفح الي مدينة الشيخ زويد و استهدافها النساء و الاطفال 
و هو الامر الذي قد تم نفيه من قبل تحريات المخابرات العسكرية التي تم ارفاقها بالأوراق و التي نفت قيام المتهم بالتواجد بمنطقة عسكرية بدون الحصول علي تصريح بذلك و انه تواجد بالمعسكر للسؤال عن احد اقاربه الذين قد تم القبض عليهم .
كما ورد بتحريات المخابرات العسكريه ايضاً  ان المتهم هو مراسل المصري اليوم و قناه اون تي في بشمال سيناء و ان المتهم هو المنوط به من جهة عمله تغطية العمليات العسكرية في تلك المنطقة و ان المتهم قد قام بعمله علي اكمل وجه .
فما كان من المحكمة العسكرية الا انه اصدرت حكمها بحبس المتهم سته اشهر مع ايقاف التنفيذ و غرامه مائتي جنية .
ب: اعتقال مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية بمحافظة بني سويف
ألقت قوات الشرطة المصرية مدعومة بأفراد من القوات المسلحة في صباح يوم الثاني عشر من سبتمبر 2013 القبض علي الصحفي "عماد أبو زيد" مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية بمحافظة بني سويف, وذلك بعد مداهمة منزله بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا, وفي مساء ذات اليوم قررت نيابة مركز ببا جنوب بنى سويف حبسه لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له اتهامات “تكدير الرأي العام عن طريق نشر أخبار ومجموعة مقالات وصفتها النيابة بالكاذبة  قام بنشرها علي  بوابة بني سويف أون لاين، وصفحات التواصل الاجتماعي .
وفي الثالث والعشرين من سبتمبر قرر المستشار محمد أبو شنيف، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، تجديد حبس الصحفي، 15 يومًا أخرى علي ذمة التحقيقات. 
وفي الثالث عشر من أكتوبر أصدرت محكمة ببا الجزئية بمحافظة بني سويف قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي بضمان محل إقامته وتغريم مأمور قسم شرطة ببا 200 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار المتهم من محبسه, وذلك بعد قبولها تظلم محامي الصحفي الذي تقدم به للمحكمة علي خلفية قيام النيابة العامة ببني سويف في التاسع من أكتوبر 2013 بتجديد حبس الصحفي 15 يومًا أخرى علي ذمة التحقيقات، دون مثوله أمام النيابة.
ثالثا : إهدار الشرطة للعدالة
1 - اعتقالات علي الهوية , وعدم المساواة امام القانون "مثال محاضر الشرطة "
واقعة القبض علي المتظاهرين في أحداث الذكري الأربعين الانتصار أكتوبر من أمام فندق الفور سيزون بمحيط ميدان التحرير 
قامت .. قوات الشرطة بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بملاحقة المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول في ذلك اليوم وقامت بحملات قبض عشوائي واسعة علي كل من ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين وكذا كل من يخرج في مسيراتهم.
وفي سابقة جديدة نفاجأ بقيام رجال الشرطة بتحرير محضر ضد هؤلاء علي خلاف المعتاد في تحرير محاضر الضبط .. حيث تبين لنا من صدر المحضر وديباجته انه تم القبض علي هؤلاء بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وليس لارتكابهم جريمة أو مخالفة القانون.
وجاءت افتتاحية محضر الضبط بالاتي نصه :
" فتح المحضر بمعرفتنا نقيب / احمد محسن،، اثبت الأتي :
"في إطار احتفالات الشعب المصري لذكري حرب أكتوبر المجيدة ودعوة القوات المسلحة الشعب للاحتفال بميدان التحرير في احتفالية شعبية تخللها عروض للقوات الجوية والموسيقات العسكرية .. إلا أن جماعة الإخوان المحظورة أبت أن يحتفل الشعب المصري بقواته المسلحة في ذكري انتصارها الاربعين وقاموا بحشد عناصرهم في مسيرات خرجت من مناطق عدة بالقاهرة من شبرا ومصر القديمة وشارع رمسيس والجيزة في محاولة لاقتحام ميدان التحرير إلا أن أهالي الشعب المصري الشرفاء قاموا بالتصدي للمسيرات التي وصلت من تلك الجماعة بشارع كورنيش النيل وتحديدا أمام فندق الفور سيزون مما ادي إلي حدوث اشتباكات فيما بينهم وبين الأهالي حيث قام أنصار الرئيس المعزول وعناصر جماعة الاخوان المسلمين باطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي الأهالي وعلي قوات الشرطة والجيش المتواجدين لتأمين المنطقة إلا أن تدخلت قوات الشرطة والقوات المسلحة لفض تلك الاشتباكات والفصل بين الاطراف حيث تمكنت من ضبط كلا من ،، ،،،،"
ورغم اعتراف محرر المحضر بحدوث اشتباكات ، إلا أن الاعتقالات لم تطال سوى أنصار الرئيس المعزول ، دون ان يتم القبض على اي مواطن اخر ساهم في هذه الاشتباكات !!
( المرجع – المحضر رقم 9993 بتاريخ 6 / 10 / 2013 – قسم شرطة قصر النيل – اكثر من 134 متهم تم القبض عليه)

2 -  سوء المعاملة و التعذيب 
تقييد المتهمين و تعصيبهم بالمحكمة العسكرية بمجمع الجلاء بالإسماعيلية "شهادة"
" اثناء حضوري جلسات محاكمة احمد ابو دراع ( مراسل المصري اليوم و قناه اون تي ) امام المحكمة العسكرية بمجمع الجلاء بالإسماعيلية فوجئت اثناء قيام القوات العسكرية بترحيل المتهمين المدنيين امام المحاكم العسكرية بقيام قوات الجيش المنوطين بنقل و تأمين نقل المتهمين من محبسهم الي مقر المحكمة العسكرية بتقيد المتهمين و تعصيب أعينهم حتي مقر المحكمة العسكرية".

3 – استخدام القوة المفرطة " رابعة" 
في يوم 14 أغسطس 2013 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخلية بالتعامل مع اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر, قامت أجهزة الأمن المصرية باقتحام مقري اعتصام مؤيدي مرسي باستخدام القوة المفرطة, وهو ما نتج عنه سقوط مئات القتلي والذين تضاربت الأرقام والتقديرات حولهم حيث اختلفت من جهة إلي آخري وفي اقرب التقديرات فإن عددهم لا يقل عن 900 قتيل و الآف المصابين خلال الاشتباكات التي نشبت في جميع إنحاء الجمهورية.
لقد تم توثيق العديد من المخالفات والجرائم التي ارتكبت بواسطة المعتصمين في ميداني رابعة العدوية, فتم توثيق العديد من حالات التعذيب والقتل والاعتداءات البدنية ضد الصحفيين, إلا أن الدولة المصرية والتي أكدت أن اعتصامي رابعة والنهضة مسلحين بشكل كبير فشلت في إظهار أي تسليح يستوجب استخدام القوة بهذا الشكل المفرط, وهو إخلال بمعيار التكافؤ في استخدام القوة والمتعارف عليه دولياً, ما يجعل الأجهزة الأمنية تتخطي حدود استخدام القوة المشروعة المعترف بها دوليا, لتصبح متورطة في التوسع والإفراط في استخدام القوة مما أدي لسقوط هذا الكم الهائل من القتلي والمصابين.

رابعاً : غياب الشفافية والمعلومات
إن أزمة المعلومات وغيابها والتراخي من قبل النيابة العامة عن إرسال لجان التحقيقات للبحث في الواقع التي تشهد حالات قتل جماعي وعدم الاكتراث بتبين حقيقتها من أهم المشكلات التي عانت منها العدالة المصرية في فترة المائة يوم التي يرصدها التقرير, حيث أن هناك العديد من أعمال العنف التي شهدتها مصر في تلك الفترة واكتفت النيابة العامة فيها بالتحقيق مع المتهمين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين, دون توجيه أي اتهامات للدولة المصرية واجهزتها التي مثلت الطرف الأخر في تلك الأحداث. 
كما أن الكيل بمكيالين هي واحدة من اخطر سمات أجهزة العدالة المصرية, ففي الوقت الذي تتجاهل فيه أجهزة العدالة فتح تحقيقات مع جهات محددة, فهي تسارع بالتحقيق مع جهات أخرى.
أ:  أحداث دار الحرس الجمهوري 
61 مواطن مصري بحسب الأرقام الرسمية قتلوا في يومي 8 و 9 يوليو 2013 أمام دار الحرس الجمهوري  علي آثر اعتصام نظمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بدأ في يوم 7 يوليو 2013, وفي فجر 8 يوليو نشبت تلك الاشتباكات بين جنود الجيش المسئولين عن تأمين الدار وأنصار جماعة الإخوان المعتصمين, وحتي الآن يدعي كل من الطرفين أن الطرف الأخر هو من بدأ بأعمال العنف وفي ظل هذا التضارب في المعلومات لم تعلن النيابة العامة عما اذا قامت بإرسال لجان التحقيق للوقوف علي الأسباب الرئيسية التي أدت لنشوب هذه الأحداث وما هي الدوافع التي أدت إلى قيام جنود الجيش المصري باستخدام العنف والرصاص في مواجهة متظاهرين يعلنون انهم سلمين, وهل حقا كان هناك ما يستحق قتل 61 مواطن مصري؟ أم أن أجهزة الدولة أفرطت في استخدما العنف, كما أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع أي قيادي من قيادات القوات المسلحة أو الاستماع إليه في الادعاءات التي وجهتها جماعة الإخوان المسلمين.

ب: فض اعتصام رابعة العدوية 
أرقام متضاربة أعلنتها كل الأطراف والمنظمات المستقلة إلا أن أغلب التقديرات  تقول أن هناك حوالي 900 شهيد سقطوا فضلا عن الاف المصابين ، جراء قيام أجهزة الأمن المصرية يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تلاها من أيام شهدت اشتباكات في جميع أنحاء الجمهورية علي آثر ذلك بين متظاهرين وأجهزة الأمن المصرية, وبرغم عدم وضوح أسباب استخدام كل هذا الكم المفرط من قبل أجهزة الأمن التي ادعت أن الاعتصامين كانوا مسلحين بشكل استوجب استخدام العنف بهذا الشكل, وبرغم عدم تمكن الأمن من إظهار كم من التسليح يحتم عليها أن تستخدم العنف المميت, إلا أن النيابة العامة لم تقوم بإرسال لجان للتحقيق إلي مقر الاعتصام ولم تقم بإجراء أي تحقيقات مع قيادات وزارة الداخلية أو الحكومة المصرية حتي الآن, ولا تزال المعلومات الرسمية محدودة للغاية في هذا الشأن.
ج: أحداث المنصة 
لقي عشرات المواطنين في السابع والعشرين من شهر يوليو 2013 مصرعهم علي آثر الاشتباكات التي نشبت بين بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن أمام المنصة بطريق النصر بالقرب من اعتصام رابعة العدوية, وذلك بعد حدوث مناوشات واشتباكات بين المؤيدين للرئيس المعزول والمؤيدين للجيش, وقد وقع خلال هذه الاشتباكات عشرات القتلى و المصابين, فضلًا عن اعتقال العشرات من المتواجدين بمكان الحادثة. 
ولم تدلي أي جهة حكومية حتي وقتنا الحالي بأي معلومات دقيقة عن هذه الواقعة مثل غيرها من الوقائع الأخرى, ولم يعرف ما انتهت إليه التحقيقات, في الوقت الذي تتبادل فيه وزارة الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين الاتهامات حيث يحمل كل منهما الطرف الأخر مسئولية ما حدث, ولم يعلن حتي الآن عن الأسباب الحقيقة لوفاة هذا العدد أو العدد النهائي للقتلى بعد تشريحهم من قبل الطب الشرعي الذي تسربت عنه بعض المعلومات التي تشير إلى أن الرصاص المستخدم في عملية قتل المؤيدين للرئيس المعزول لا تستخدمها قوات الشرطة أو القوات المسلحة. 
خامسا : عدم المساواة أمام القانون ، الكيل بمكيالين :
 إن سياسة الكيل بمكيالين من قبل الدولة المصرية وا جهزتها المختلفة بما في ذلك أجهزة العدالة لم تتوقف عند المواطنين أو القوي السياسة المختلفة فحسب وإنما شملت أيضاً رجال العدالة والقضاة ففي الوقت الذي تتجاهل فيه وزارة العدل الشكاوى التي يتم التقدم بها ضد قضاه ساهموا في إهدار العدالة, نجدها في الوقت ذاته تقوم بفتح تحقيق مع قضاة بسبب خلفيتهم السياسية. 

أ: فتح تحقيق مع قضاه من اجل مصر والنائب العام السابق وإهمال تحقيقات ضد قضاة متهمين بالتشهير ونشر معلومات كاذبة:
في نهاية شهر يوليو 2013 اصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا  بانتداب المستشار "محمد شيرين فهمي" رئيس محكمة استئناف القاهرة ، كقاضي تحقيق لفتح تحقيقات مع كلا من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، و قضاة ما يعرف بتيار الاستقلال وكذلك جماعة قضاة من أجل مصر، وذلك بمزاعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين, وقد تم فتح التحقيقات معهم فعليا بتهمة الانتماء إلى جماعة سياسية ، وما صاحب ذلك من حملة تشويه إعلامية وقبل انتهاء التحقيقات أو وصولها إلى قرارات.
يأتي هذا في نفس الوقت الذي يرفض فيه النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقيقات مع قضاة التحقيق فيما سمي بقضية تمويل المجتمع المدني " سامح أبو زيد ،أشرف العشماوي" رغم تقديم شكوى ضدهما ، باخلالهما بالقانون والتحدث اعلاميا في تفاصيل قضية مطروحه والتشهير ونشر معلومات كاذبة ، منذ عام 2012 وحتى اليوم ، دون اتخاذ قرار بشأنهما أو اجراء تحقيق.

ب: عدم تنفيذ أحكام قضائية " جامعة النيل" 
في يوم 24 أبريل 2013 أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "ربيع عبد المعطي" رئيس المحكمة بوقف جميع القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة المصرية والتي تمكن مدينة زويل والقائمين عليها من مباني وأراضي جامعة النيل وما يترتب علي تلك القرارات من آثار, كما قررت المحكمة وقف قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن تحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية وأوضحت المحكمة في حكمها أن جامعة النيل قد بدأت بتكليف من رئيس مجلس الوزراء إلي وزارة الاتصالات والمعلومات وقد تم إنشاءها ثم منحت صفة النفع العام وفقاً لأحكام القانون ومنحت حق الانتفاع بقطعة الأرض التي كانت مخصصة لوزارة الاتصالات والمعلومات بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006, كما أنشئت الجامعة بقرار جمهوري وفقاً لقانون الجامعات الخاصة, وأن هذه القرارات لم تكن محل طعن وانقضي الميعاد المقرر لذلك قانونا دون سحب أو إلغاء أو تعديل ومن ثم فقد صادفت صحيح حكم القانون ووجب احترامها والعمل بمقتضاها دون تعطيل لأحكامها أو الحد من آثارها وانه لا يجوز قانونا إصدار قواعد تشريعية مضادة, الهدف منها تقويض أحكامها أو العمل علي عدم تنفيذها أيا كان الغرض من إنشاءها لأن إعلاء دولة القانون ليس باحترام أحكام القضاء فحسب وإنما باحترام القواعد التشريعية السابقة طالما إنها سليمة وموافقة لحكم القانون لا سيما وان جامعة النيل قد بدأت التشغيل منذ عام 2006 وقبلت لديها 86 طالبا في المرحلة الجامعية الأولي فضلاً عن طلبة الدراسات العليا وأنشئت العديد من المركز البحثية, وتم إرسال أعداد من الطلاب للتدريب في الجامعات العالمية, لذا وجب عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة طيلة هذه المدة ومنح الثقة والطمأنينة في نفوس المؤسسين والمتبرعين والمعاونين والغير علي إقامة هذا الصرح العلمي الجليل, غير أن الدولة وبدلاً من المحافظة علي هذا الكيان العلمي القائم قانوناً وواقعاً منذ مدة طويلة والعمل علي تفعيله بصورة قوية تدفعه إلى الأمام بقرارات من شأنها تحقيق الغرض الذي يصبوا إليه نقول بدلاً من ذلك فإن الكيان القانوني المذكور يفاجئ بالقرارات المطعون عليها وكأنها سيل عرم القرار تلو الأخر قصد بها إقصاء الجامعة والعمل علي تدميرها لينشأ بدلاً منه كيان أخر في علم الغيب لم يكن له وجود قانوني إلا بعد صدور قرار تشكيل مجلس أمناء زويل. 
وبرغم وضوح الحكم القضائي الصادر بإعادة المباني والأراضي إلى جامعة النيل, إلا أن الدولة المصرية امتنعت عن تنفيذ الحكم استنادا إلى أجراء باطل, وهو استشكال تقدمت به مدينة زويل علي الحكم, برغم انه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه.
ج: عدم المساواة بين المحبوسين احتياطيا
يتحدث القانون عن المساواة في الحقوق والواجبات بين المحبوسين احتياطيا ، إلا أن الممارسات اليومية تنتهك هذه القاعدة بشكل حاد ، وابرز مثال على ذلك ، نقل بعض المتهمين من السجون إلى مكاتب النيابة العامة في سيارات مكيفة وثيرة ، ونقل متهمين اخرين في سيارات تعف عنها الحيوانات.
ففي بداية عام 2013 ، كان أحد محامين الشبكة العربية شاهد عيان على نقل أحمد المغربي هو وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا استغلال نفوذ وفساد في سيارة –ميكروباص- مكيف فاخر ، في حين ينقل متهمون اخرون في سيارات الموت المعروفة باسم سيارة الترحيلات ، التي لا تعدو أن تكون صناديق حديدية دون مقاعد ودون تهوية كافية ، مكدسين بالعشرات في السيارة والواحدة ، ولا يعد مثال سيارة الموت بسجن ابو زعبل التي مات فيها نحو 37محبوس احتياطيا بسبب القاء قنابل غاز عليهم ، سوى نموذج منها.



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق